الخميس، 10 أكتوبر 2013

صحابيات في حجة الوداع


دور الصحابيات في حجة الوداع يمثل ركنا هاما من أركان الحرية التي أعطاها الإسلام للمرأة مع الاعتراف ضمنيا بفاعلية شقائق الرجال في المجتمع المسلم، وبهذا كان الإسلام سباقا في هذا الأمر عن سائر الحضارات, بل إن هذا الدور التاريخي للمرأة يفحم أعداء الإسلام من العلمانيين الذين يتشدقون صباح مساء بشعارات حرية المرأة وهم في الحقيقة لا يريدون لها إلا كل تبذل وسفور واختلاط غير منضبط  في كل المنتديات تخادن هذا وتحادث هذا في غير حياء ولا حشمة.
في هذه الحجة النبوية المباركة تتجلى روعة الإسلام في تكريم المرأة والاهتمام بقضاياها فتارة يظهر هذا الاهتمام في حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على أن تحج كل نسائه معه، وتارة لا يغفل المشرع الإسلامي عن إيجاد حلول فقهية لكل مشكلة تتعرض لها المرأة في مثل هذه الرحلات، وتارة بالوصية النبوية الخالدة لأمته بالرفق بالنساء في خطبته الجامعة يوم عرفة، فأكرم به من دين أنزل الناس منازلهم وأعطى كل ذي حق حقه.
وتبدأ الأحداث من الأيام الأوائل من حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث تنامى الخبر في الآفاق أنه -صلى الله عليه وسلم- قد عزم على الحج هذا العام فقدم المدينة بشر كثير ( وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم ) كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويعمل مثل عمله (1) ولم تكن النساء بأقل حرصا في هذا الأمر من الرجال وتتكاثر الروايات حول مدى الرغبة الصادقة في حج الصحابيات معه -صلى الله عليه وسلم- فمنهن من وفقهن الله ومنهن من لم يجدن لهذا الأمر سبيلا، فسألنه -صلى الله عليه وسلم- عن ما يعوض عن هذا الخير.  
فعن أم معقل قالت: لما حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع، وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما فرغ من حجه جئته فقال: ( يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا؟) قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال: ( فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة ) (2)
وروى ابن خزيمة قال: أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحج، فقالت امرأة لزوجها: حجني مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: فحجني على ناضحك. قال: ذاك يعتقبه أنا وولدك. قالت: حجني على جملك فلان، قال: ذلك حبيس سبيل الله، قالت: فبع تمرتك. قال: ذاك قوتي وقوتك. فلما رجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مكة، أرسلت إليه زوجها، فقالت: اقرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مني السلام ورحمة الله، وسله: ما تعدل حجة معك؟ فأتى زوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن امرأتي تقرئك السلام ورحمة الله، وإنها كانت سألتني أن أحج بها معك. فقلت لها: ليس عندي ما أحجك عليه. فقالت: حجني على جملك فلان. فقلت لها: ذلك حبيس في سبيل الله. فقال -صلى الله عليه وسلم-: ( أما إنك لو كنت حججتها فكان في سبيل الله ) فقالت: حجني على ناضحك. فقلت ذاك يعتقبه أنا وولدك. قالت: فبع تمرتك. فقلت ذاك قوتي وقوتك، قال: فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعجبا من حرصها على الحج، وأنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك قال -صلى الله عليه وسلم-: ( أقرئها مني السلام ورحمة الله، وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان ( (3)
وصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر بالمدينة بالمسجد أربعا ثم ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وخرج بين الظهر والعصر فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، وكان نساؤه كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول ثم طيبته عائشة -رضي الله عنها- بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه (4)
وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر --رضي الله عنه-م- بذي الحليفة محمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل وكان في قصتها ثلاث سنن، إحداها: غسل المحرم، والثانية: أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض  (5)
فلما كانوا بسرف حاضت عائشة -رضي الله عنها- وقد كانت أهلت بعمرة فدخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي تبكي قال: ( ما يبكيك لعلك نفست؟ ) قالت: نعم، قال: ( هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) (6)
وفي رواية عنها قالت: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ) فقدمت معه مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ( انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ) ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت فقال: ( هذه مكان عمرتك ) (7)
قال ابن القيم: وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك:
(أحدها) اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد (الثاني) سقوط طواف القدوم عن الحائض كما أن حديث صفية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أصل في سقوط طواف الوداع عنها (الثالث) أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك (الرابع) أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت (الخامس) أن التنعيم من الحل (السادس) جواز عمرتين في سنة واحدة بل في شهر واحد (السابع) أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة وحديث عائشة أصل فيه (الثامن) أنه أصل في العمرة المكية وليس مع من يستحبها غيره فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-  لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم، ولا دلالة لهم فيها فإن عمرتها إما أن تكونت قضاء للعمرة المرفوضة عند عن يقول إنها رفضتها فهي واجبة قضاء لها أو تكون زيادة محضة وتطيبا لقلبها عند من يقول إنها كانت قارنة، وأن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها والله أعلم (8)
ولما كان -صلى الله عليه وسلم- بسرف قال لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف قالت فخرج إلى أصحابه فقال: ( من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا ) قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه»(9)
وهذه رتبه أخرى فوق رتبه التخيير عند الميقات فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ونساؤه -صلى الله عليه وسلم- لم يسقن الهدي فأحللن وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها لحيضها وكذلك حلت فاطمة -رضي الله عنها-.
فعن عائشة رضي الله عنا أنها قالت قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال: ( أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا ) (10)
وقدم علي -رضي الله عنه- من اليمن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فوجد فاطمة -رضي الله عنها- قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت: ما بالك ؟ فقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمر أصحابه فأحلوا (11)
وعن جابر -رضي الله عنه- أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحج مفرد وأقبلت عائشة -رضي الله عنها- بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا حل ماذا؟ قال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية  (12)
وفي يوم عرفة خطب -صلى الله عليه وسلم- الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية وأوصى الأمة بالنساء خيرا وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف ولم يقدر ذلك تقديرا، وأباح للأزواج ضربهن ضربا غير مبرح إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن (13)
واختلف الناس في صوم النبي أو فطره في هذا اليوم، فعن ميمونة -رضي الله عنها- أن الناس شكوا في صيام النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون (14)
وفي مزدلفة وأثناء المبيت فيها استأذنت أم المؤمنين سودة -رضي الله عنها- رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس فأذن لها، فعن عائشة أنها قالت استأذنت سودة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة [ ثقيلة ] فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به (15)
ووقف -صلى الله عليه وسلم- في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره، وكان الفضل بن عباس رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرت به ظعن [ المرأة في السفر ] يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر حتى أتى بطن محسر (16)
وفي طريقه أيضا سأله آخر هنالك عن حج أمه؟ فقال: إنها عجوز كبيرة فإن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال -صلى الله عليه وسلم-: ( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ) قال: نعم، قال: ( فحج عن أمك ) (17)
وعند المنحر بعدما رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة جاءته -صلى الله عليه وسلم- امرأة من خثعم جميلة فسألته عن الحج عن أبيها وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة فأمرها أن تحج عنه وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فوضع -صلى الله عليه وسلم-  يده على وجهه وصرفه إلى الشق الآخر وكان الفضل وسيما (18)  
وبعد نحر النبي -صلى الله عليه وسلم- لهديه، نحر عن نسائه، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت في الحديث الذي رواه البخاري « ... فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  عن أزواجه بالبقر» (19)
وفي روايات صحيحة أنها بقرة واحدة فعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة (20)
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن (21)
قال ابن القيم: ولا ريب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حج بنسائه كلهن وهن يومئذ تسع وكلهن كن متمتعات حتى عائشة فإنها قرنت فإن كان الهدي متعددا فلا إشكال وإن كان بقرة واحدة بينهن وهن تسع فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله: إن البدنة تجزئ عن عشرة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد (22)
وفي طواف الإفاضة طافت صفية زوج النبي -رضي الله عنها- ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع ولم تودع، فعن عائشة -رضي الله عنها- أن صفية بنت حيي زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- حاضت فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ( أحابستنا هي ) قالوا إنها قد أفاضت، قال: ( فلا إذا ) وفي رواية عن عائشة -رضي الله عنها- قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( عقرى حلقى أطافت يوم النحر ) قيل نعم قال: ( فانفري ) (23)
قال ابن القيم: فاستقرت سنته -صلى الله عليه وسلم- في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف – أو قبل الوقوف - أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع (24)
ثم ارتحل -صلى الله عليه وسلم- راجعا إلى المدينة فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال: ( من القوم ) فقالوا: المسلمون قالوا فمن القوم فقال: ( رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ) فرفعت امرأة صبيا لها من محفتها، فقالت: يا رسول الله ألهذا الحج؟ قال: ( نعم ولك أجر ) (25)
عن أبي واقد -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لأزواجه في حجة الوداع: ( هذه ثم ظهور الحصر ) (26)

الهوامش والمصادر
(1) حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-  كما رواها جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- / الألباني 45  (2) أبو داود _ كتاب المناسك، صحيح أبي داود / الألباني برقم 1725 (3) إسناده حسن وله إسناد آخر صحيح / صحيح ابن خزيمة / الألباني برقم  3077 (4) زاد الميعاد ــ ابن القيم – دار الرسالة بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط ج 2 ص 106  (5) زاد الميعاد ــ ابن القيم ج 2 ص 160 (6) البخاري 1/342 في أول الحيض ومسلم 1211 - 120 (7) البخاري 3/330 في الحج باب التلبية إذا انحدر في الوادي ومسلم 1211 في الحج باب بيان وجوه الإحرام
(8) زاد المعاد ــ ابن القيم  ج2 ص 175   (9) البخاري ــ كتاب الحج برقم 1458  (10) البخاري 3/ 334، 336 في الحج باب التمتع والقران والإفراد بالحج ومسلم 128 (11) أبو داود 1797 في المناسك باب الإقران وسنده حسن  (12) رواه مسلم برقم  1213  (13) أنظر نص الخطبة في سنن أبي داود عن جابر ـ كتاب الحج  وحديث رقم:  2068 في صحيح الجامع (14) البخاري كتاب الصوم برقم 1853  (15) البخاري 3/423، ومسلم 1290  (16) رواه مسلم من حديث جابر الطويل برقم 1218  (17) أخرجه أحمد برقم 1812 والنسائي 119/5 في الحج باب حج الرجل عن المرأة وسنده قوي  (18) البخاري 3/300 في الحج باب وجوب الحج وفضله وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ومسلم 1334 في الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم  (19) رواه البخاري ــ كتاب الأضاحي برقم 5122، ومسلم 1211 في كتاب الحج (20) رواه أبو داود في المناسك برقم 1747ــ باب في هدي البقر وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم 1539 (21) رواه ابن ماجة ــ كتاب الأضاحي برقم 3124 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم 2538 (22) تعليق ابن القيم على أبي داود مع عون المعبود شرح سنن أبي داود ج5 ص 133 ط دار الفكر (23) البخاري 3/467 باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ومسلم 1211 / 383 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (24) زاد الميعاد ج3 ص 285 ط مؤسسة الرسالة  (25) رواه مسلم 1336 في الحج باب صحة حج الصبي وأجر من حج به وأبو داود 1736وأحمد 1/219 (26) صحيح أبي داود/الألباني برقم 1515، وحديث رقم: 7008 في صحيح الجامع، السيوطي/الألباني.

 

د/ خالد سعد النجار

alnaggar66@hotmail.com




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق